الحكم القضائي يجب أن يكون معللاً تعليلاً كافياً، متضمناً الأسباب التي بُني عليها، مع الرد على جميع الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم، وإلا كان عرضةً للطعن.
بمقتضى أحكام المادة 304أصول محاكمات يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها