• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يشتمل الحكم على أسبابه وأن يرد على دفوع الخصوم وإلا كان عرضة للنقض

الحكم القضائي يجب أن يكون معللاً تعليلاً كافياً، متضمناً الأسباب التي بُني عليها، مع الرد على جميع الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم، وإلا كان عرضةً للطعن.

نص الاجتهاد

بمقتضى أحكام المادة 304أصول محاكمات يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها