التعويض الاتفاقي في عقد البيع يُفترض معه تحقق الضرر، ولا يُكلَّف الدائن بإثباته، ويبقى للمدين أن يثبت أن التقدير قد جاوز الحد إلى مبالغة كبيرة إذا أراد التنصل أو التخفيف منه.
إن تقدير الطرفين للتعويض الاتفاقي في عقد البيع يجعل وقوع الضرر مفترضا ولا يكلف الدائن اثباته فإذا ادعى المدين انه تقدير مبالغ فيه الى درجة كبيرة فعليه هو لا على الدائن يقع عبء اثبات ذلك