الحظر والعقاب ينصرفان إلى التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي وفق أنظمة القطع النافذة وقت الواقعة، ولا يمتدان إلى مجرد الحيازة المجردة للنقد الورقي السوري أو الأجنبي ما لم يقترن ذلك بفعل مخالف آخر.
ان التعامل بالنقد الاجنبي قبل تاريخ نفاذ احكام القانون رقم 24 لعام1986 كان ممنوعا بحسب الاحكام المنصوص عنها في المرسوم التشريعي 208 لعام 1952 ويشكل مخالفة لاحكام انظمة القطع التي تطبق على هذه الافعال ويعاقب عليها بموجبهاإن حيازة النقد الورقي السوري و الاجنبي للمقيمين وغير المقيمين لا تمنعها احكام القوانين و لا تشكل أية مخالفة لقانون مكتب القطع.