إذا ثبت أصل الدين، جاز للقاضي عند الاقتضاء أن يمنح المدين تقسيطاً أو أجلاً، ولا يترتب على ذلك سقوط الحق أو رد الدعوى لعدم الاستحقاق؛ لأن التقسيط تعليقٌ للوفاء لا نفيٌ للالتزام.
إن طبيعة تقسيط الدين تقتضي بإقرار الحق المطالب به مع تعليقه للأجل الذي أعطي للمدين. وعليه، إذا كان يجوز للقاضي أن يقسط الدين إذا كانت حالة المدين تستدعي ذلك، فإنه لا يحق له أن يرد الدعوى بغير المستحق من الدين بسبب الإهمال.