إذا استُخدم سلاحٌ قاتل بطبيعته في مواجهة الخصم وأُطلق منه النار تكراراً على نحوٍ يدلّ على التوجيه والإرادة، جاز استخلاص قصد القتل من ذات الوقائع واعتبار الفعل جناية قتل قصداً.
إن وقائع استعمال المتهم لمسدس حربي وهو سلاح قاتل بطبيعته ومن ثم تسديد ذلك السلاح لخصمه بالمشاجرة وإطلاق النار منه تكراراً. فيها ما يكفي لاعتبار فعل المتهم جناية القتل قصداً.