• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بنظر الدعوى التي تنصب على مبلغ في الذمة ما لم يكن محلها الطعن في القرار الإداري

الدعوى التي تنحصر في المطالبة بمبلغ مالي في الذمة دون التعرض للقرار الإداري ذاته أو الطعن به، ينعقد الاختصاص فيها للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بمبلغ معين متعلق بالذمة دون التصدي للقرار الإداري أو الطعن به فيكون الاختصاص منعقدا للقضاء العادي صاحب الولاية العامة