• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان القانون يوجب احتساب المعاش على أساس آخر مرتب فعلي، فإن أي تسوية تُبنى على أساس آخر مخالف تُعد خطأً ماديًا أو حسابيًا يجوز الطعن فيه

إذا كان القانون يوجب احتساب المعاش على أساس آخر مرتب فعلي، فإن أي تسوية تُبنى على أساس آخر مخالف تُعد خطأً ماديًا أو حسابيًا يجوز الطعن فيه، ويبقى النزاع مفتوحًا رغم الآجال العامة للمنازعة في قيمة المعاش.

نص الاجتهاد

يحتسب الراتب التقاعدي للقاضي على أساس اخر مرتب كان يتقاضاهان باب المنازعة يبقى مفتوحا تجاه الخطأ المادي او الحسابي بالنسبة للرابت التقاعدي . المناقشة: ومن حيث أن الفترة الاولى من خدمات المدعي ، قبل أن يعين قاضيا ، كانت في الحلقة الثانية المنصوص عليها في قانون الموظفين باعتباره معينا على اساس انه حائز على مؤهل اعدادي وثانوي ، وان الفترة الثانية من خدمته كانت في الحلقة الاولى باعتبار انه عين كقاضي فيها على اساس انه حائز على اجازة في الحقوق ومن حيث حيث انه من المقرر بأنه بموجب المادة / ٤٥ / من قانون التأمين والمعاشات فان تسوية معاش المدعي عن فترتي خدمته المناورتين تكون وفقا لاحكام الفقرة قبل الاخيرة من المادة / ۱۲ / من القانون نفسه التي أوجبت أن تعتبر كل فترة من فترتي الخدمة قائمة بذاتها ويحسب المعاش المستحق عنها دون التقيد بالحد الادنى المشار اليه في الفقرة الاخيرة من المادة /۲۸/ ويضم المعاشان إلى بعضهما مع مراعاة الحدود المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم ١١ لعام ١٩٨٤ وهذا ما التزمت به المؤسسة المدعى عليها في حساب معاش المدعي حين اعتبرت كل فترة من فترتي خدمته قائمة بداتها واحتسبت المعاش المستحق عنها دون التقيد بالحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة // وضمت المعاشان الي بعضهما . ومن حيث أنه باحتساب المدعى عليها كل فترة من فترتي خدمة المدعي قائمة بذاتها اذ هو صحيح في القانون فلا وجه لرمي المدعى عليها بالخطأ في تسوية معاش المدعي . ومن حيث أنه بانتفاء خطأ المدعى عليها على الوجه السالف فيكون طلب المدعي اعتبار فترتي خدمته متصلة غير مقبول لرفعه بعد الميعاد الذي قننه المشرع في المادة /0:0 من قانون التأمين والمعاشات التي نصت على أنه لا يجوز لكل من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وصاحب العلاقة المنازعة في قيمة المعاش أو تعويض التسريح بعد مضي سنتين من تاريخ الاخطار يتخصيص المعاش بصفة نهائية او من تاريخ صرف تعويض التسريح من حيث انه من المقرر بأن يحتسب الراتب التقاعدي للقاضي على اساس آخر مرتب كان يتقاضاه ( ۱۳) لعام ۱۹۷۲ ورقم ٣٩ لعام ١٩٧٩) ولما كان ذلك فيكون طالب المدعي احتساب راتبه التقاعدي على اساس راتبه الاخير صحيحا في القانون وبالتالي يغدو احتساب المدعى عليها راتب المدعي التقاعدي على أساس متوسط رواتب السنتين الأخيرتين يعتبر من قبل الخطأ الذي تبنى عليه احتساب الراتب التقاعدي على غير وجه حق وخطورة هذا الخطأ أو جسامة النتائج التي ادت اليها في معرض تطبيق قاعدة قانونية قننها المشرع تهبط به الى مرتبة الخطأ المادي أو الحسابي الذي ترك المشرع باب المنازعة فيه مفتوحا على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ۱۲ لعام ۱۹۷۰ ورقم ۸۲ لعام ۱۹۷۱ ورقم . ١٢ لعام ١٩٨٦. ولما كان ذلك فيكون الدفع بسقوط غالب المدعي باحتسا براتبه التقاعدي على أساس راتبه الاخير متعين الرفض لذلك حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالاجماع بما يلي۱ – الزام المدعى عليه المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات باحتساب الراتب التقاعدي للمدعي على أساس آخر مرتب كان تقاضاه ۲ – رد طلب المدعي اعتبار فترتي خدمته متصلة.