• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإرث سببٌ مكتملٌ لكسب ملكية العقار، فتثبت للوارث صفة المالك قبل القيد في السجل العقاري

الإرث سببٌ مكتملٌ لكسب ملكية العقار، فتثبت للوارث صفة المالك قبل القيد في السجل العقاري، ويجوز تسجيل حصته الإرثية باسمه متى ثبتت الوفاة والوراثة، دون توقفٍ على تصحيح الأوصاف أو الإفراز ما دام لا يوجد نص خاص يمنع النقل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن من يكتسب عقارا بالإرث يكون مالكا قبل تسجيله في السجل العقاريلا يوجد في القرار 188 لعام 1926 والقانون 429 لعام 1948 ما يمنع نقل حصص الورثة في السجل العقاري قبل اجراء تصحيح الأوصاف والافراز المناقشة: اتقوم دعوى المدعيين المطعون ضدهم قبل مدير السجل العقاري على طلب الحكم بمنع المدعى عليه من معارضتهم بنقل حصصهم الارثية التي آلت إليهم ارثاً عن مؤرثهم محمد نعيم من العقارين 149 و 155 قنوات بساتين على أسمائهم في السجل العقاري بحالتهما الراهنة لعلة عدم أحقية المدعى عليه رفض نقل حصصهم الارثية للمدعيين على أسمائهم بالطريقة الادارية فقضت محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف بدعواهم. ومن حيث أن ظاهر أوراق الدعوى يفيد أن مدير السجل العقاري في دمشق هو الذي نقل حصص المدعين التي آلت إليهم عن مؤرثهم من العقارين مثار النزاع بالطريقة الادارية فيكون تقرير محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف صحة الخصومة مدير السجل العقاري صحيحاً في القانون على ما هو مستفاد من قضاء محكمة النقض (نقض رقم 1229 لعام 1980) فيتعين رفض السبب الأول من الطعن. ومن حيث تنتقل جميع حقوق المؤرث المالية وهذه هي حقوق التركة إلى الورثة عن طريق الميراث وفاة المورث إذ الوارث خلف المورث في الحقوق المالية وذلك بفضل خلافة الوارث للمؤرث وهذه الخلافة تقضي بأن الوارث يقوم مقام المورث ويخلفه في مجموع حقوقه. ومن حيث أن الشرع قد جعل الارث سبباً من أسباب كسب الملكية فقد قرر في المادة 826 على أنه بكتسب من التسجيل في السجل العقاري بالارث. الخ والقضاء مطرد على أن من يكتسب عقاراً بالارث يكون مالكاً له قبل تسجيله في السجل العقاري أي منذ زمن وفاة المؤرث نقض رقم 776 لعام 1964 ونقض رقم 895 لعام 1960).ومن حيث أن المادة 85 من القرار 188 لعام 1926 نصت على أنه (لا يمكن تسجيل الحقوق العينية العقارية الناشئة عن ارث بأسماء مسجلها إلا إذا أبرز المستدعون علاوة على ثبوت وفاة مؤرثهم إذا كان الارث بدون وصية شهادة تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث. ولما كان ذلك وكان لا يوجد في القرار رقم 188 لعام 1926 والقانون رقم 429 لعام 1948 ما يمنع نقل حصص الورثة في السجل العقاري قبل اجراء تصحيح الأوصاف والافراز فيتعين رفض السبب الأول من الطعن. ومن حيث أنه يقضي ذلك يغدو سببا الطعن مستلزمي الرفض لخلوهما من عوامل النقض.