• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات صورية عقد البيع الذي يخفي رهناً بجميع وسائل الإثبات ولا يسقط الطعن بالصورية بالتقادم

يجوز إثبات الصورية أو العقد المستتر المخالف للنظام العام بكافة طرق الإثبات، ولا يرد عليه التقادم ما دام العقد الخفي لا يكتسب المشروعية بمرور الزمن؛ كما تُستبعد شهادة من كانت له مصلحة في تنفيذ العقد أو إنفاذه.

نص الاجتهاد

3300 – رهن – عقد بيع يخص رهناً – نظام عام – اثبات – صورية – تقادم: إن الدفع بأن عقد البيع يخفي رهناً ويخالف النظام العام يجير الاثبات بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية لاثبات هذا الدفع. إن وقوع البيع باخفاء الرهن يرمي إلى تحقيق غرض مخالف للنظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكاً للدائن عند الامتناع عن وفاء الدين مما يجيز اثبات العقد الخفي بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية. إن الطعن بصورية عقد البيع لا يسقط بالتقادم لأن العقد لا ينقلب إلى عقد صحيح مهما امتد الزمن. إن كفالة الشاهد تنفيذ عقد البيع تجعله صاحب مصلحة في انهائه ولا يجوز سماع شهادته أو الركون إليها إن هي استمعت.