• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في مسكن الزوجية أن يكون مناسباً لمثل الزوجة وآمناً لها بين جيران صالحين يحقق لها الراحة والاستقرار والطمأنينة

مسكن الزوجية لا يُعدّ شرعياً إلا إذا كان مناسباً لأمثال الزوجة، وآمناً في محيطه الاجتماعي، ومحققاً لراحتها واستقرارها وطمأنينتها على نفسها وحالها.

نص الاجتهاد

إن من شرائط شرعية مسكن الزوجية أن يكون: 1/ مناسبا لأمثال الزوجة, 2/ بين جيران صالحين, 3/ يتأمن فيه راحتها واستقرارها وطمأنينتها على نفسها وحالها