مسكن الزوجية لا يُعدّ شرعياً إلا إذا كان مناسباً لأمثال الزوجة، وآمناً في محيطه الاجتماعي، ومحققاً لراحتها واستقرارها وطمأنينتها على نفسها وحالها.
إن من شرائط شرعية مسكن الزوجية أن يكون: 1/ مناسبا لأمثال الزوجة, 2/ بين جيران صالحين, 3/ يتأمن فيه راحتها واستقرارها وطمأنينتها على نفسها وحالها