• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة للنفقة قائم ما دامت غير ناشز ولو أقامت في منزل أهلها

نفقة الزوجة واجبة على الزوج متى كانت غير ناشز، ولو أقامت الزوجة في منزل أهلها.

نص الاجتهاد

يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته ولو كانت مقيمة في منزل أهلها ما لم تكن ناشز.