نفقة الزوجة واجبة على الزوج متى كانت غير ناشز، ولو أقامت الزوجة في منزل أهلها.
يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته ولو كانت مقيمة في منزل أهلها ما لم تكن ناشز.