• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صار المأجور السابق مدخلاً للبناء الجديد انحصر حق المستأجر بالتعويض ولا يملك إشغال أجزاء العقار العائدة لغيره

تحوّل المأجور إلى مدخل للبناء الجديد يقطع حق المستأجر في الانتفاع العيني بالمحل، ويجعل حقه مقتصراً على التعويض دون جواز التعدي على أجزاء أخرى من العقار مخصصة لغيره من المستأجرين.

نص الاجتهاد

اذا أصبح المحل المأجور الذي كان المستأجر يشغله قبل الهـ مدخلا للبناء الجديد فان حق المستأجر ينحصر بالتعويض ولا يحق له اشغال أجزاء اخرى من العقار التي يعود حق الانتفاع بها الى مستأجر آخر ولو أصبحت هذه الاجزاء بتصرف المالك الذي حل محل المستأجر.