تحوّل المأجور إلى مدخل للبناء الجديد يقطع حق المستأجر في الانتفاع العيني بالمحل، ويجعل حقه مقتصراً على التعويض دون جواز التعدي على أجزاء أخرى من العقار مخصصة لغيره من المستأجرين.
اذا أصبح المحل المأجور الذي كان المستأجر يشغله قبل الهـ مدخلا للبناء الجديد فان حق المستأجر ينحصر بالتعويض ولا يحق له اشغال أجزاء اخرى من العقار التي يعود حق الانتفاع بها الى مستأجر آخر ولو أصبحت هذه الاجزاء بتصرف المالك الذي حل محل المستأجر.