إذا بيع المتجر انتقلت إليه الأشياء الموجودة فيه والمخصصة لخدمته أو التابعة له، ومنها الهاتف الموجود داخله، ما لم يوجد اتفاق أو قرينة تقضي بغير ذلك.
استقر الاجتهاد على ان بيع المتجر مثله كمثل بيع العقار بالنسبة لبيع الهاتف الموجود بنفس المتجر وينتقل هذا الهاتف تبعا للمتجر