• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المتجر يشمل ما يتبعه من منقولات موجودة فيه ومنها الهاتف

إذا بيع المتجر انتقلت إليه الأشياء الموجودة فيه والمخصصة لخدمته أو التابعة له، ومنها الهاتف الموجود داخله، ما لم يوجد اتفاق أو قرينة تقضي بغير ذلك.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان بيع المتجر مثله كمثل بيع العقار بالنسبة لبيع الهاتف الموجود بنفس المتجر وينتقل هذا الهاتف تبعا للمتجر