لا يجوز إلزام وليّ الحدث بالتعويض لمجرد حضوره أو دعوته بصفته الوليّة؛ بل يتعين اختصامه أصولاً كمسؤول بالمال حتى ينعقد في مواجهته الحكم بالتعويض.
ان دعوة ولي الحدث الى المحكمة بهذه الصفة لا يستتبع الزامه بالتعويض ما لم يدع كمسؤول بالمال ويدعى عليه أصولا