• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دعوة ولي الحدث الى المحكمة بهذه الصفة لا يستتبع الزامه بالتعويض ما لم يدع كمسؤول بالمال ويدعى عليه أصولا

لا يجوز إلزام وليّ الحدث بالتعويض لمجرد حضوره أو دعوته بصفته الوليّة؛ بل يتعين اختصامه أصولاً كمسؤول بالمال حتى ينعقد في مواجهته الحكم بالتعويض.

نص الاجتهاد

ان دعوة ولي الحدث الى المحكمة بهذه الصفة لا يستتبع الزامه بالتعويض ما لم يدع كمسؤول بالمال ويدعى عليه أصولا