إذا كان التزام الناقل الجوي هو إيصال المسافر، قامت مسؤوليته بمجرد عدم تحقق الإيصال، ولا يعفى إلا بإثبات السبب الأجنبي أو التدابير اللازمة أو استحالة اتخاذها، مع جواز استبعاد المسؤولية أو تخفيضها عند خطأ المسافر المساهم في الضرر.
التزام شركة الطيران بنقل المسافر على متن طائرتها هو التزام بتحقيق غاية هي الإيصال وفقاً لما نص عليه عقد النقل وإن الإخلال بهذا الالتزام لتحقيق بمجرد عدم تنفيذه ولا يتخلص الناقل من مسؤوليته بعدم تحقيق الغاية إلا بإثبات السبب الأجنبي فالمادة 17 من اتفاقية فارسوفيا تبنت افتراض المسؤولية على هذا النحو ورتبتها على عاتق الناقل والمادة 20 من الاتفاقية المذكورة أجازت للناقل دفع مسؤوليته في حالتين أولهما إثبات أنه وتابعوه اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر وثانيهما إثبات أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير كما أجازت المادة 21 منها استبعاد المسؤولية أو تخفيضها في حالة ثبوت خطأ المصاب ما سبب الضرر أو ساعد على وقوعه