إذا عُيّن حكمٌ مرجّح في نزاع الشقاق، فمهمته تقتصر على التحقق من أسباب الشقاق والاستماع إلى ما انتهى إليه الحكمان ثم ترجيح تقرير أحدهما دون تجاوز ذلك.
تنحصر مهمة الحكم المرجح في الوقوف على أسباب الشقاق والاستماع لحجه كل من الحكمين فيما انتهيا إليه ثم يضع تقريره بترجيح تقرير أحد الحكمين المختلفين.