• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنحصر مهمة الحكم المرجح في بحث أسباب الشقاق وسماع أقوال الحكمين ثم ترجيح تقرير أحدهما

إذا عُيّن حكمٌ مرجّح في نزاع الشقاق، فمهمته تقتصر على التحقق من أسباب الشقاق والاستماع إلى ما انتهى إليه الحكمان ثم ترجيح تقرير أحدهما دون تجاوز ذلك.

نص الاجتهاد

تنحصر مهمة الحكم المرجح في الوقوف على أسباب الشقاق والاستماع لحجه كل من الحكمين فيما انتهيا إليه ثم يضع تقريره بترجيح تقرير أحد الحكمين المختلفين.