الواقعة المتمثلة في التداول أو الاتجار بالنقد الأجنبي أو التعامل بالسوق السوداء قبل نفاذ المرسوم 24 لعام 1986 تُكيَّف كمخالفة لنظام القطع ذات وصف جنحوي، ولا تُقبل الملاحقة فيها إلا بناءً على ادعاء من الجهة المختصة بالقطع.
إن جرم التداول والاتجار بالنقد الأجنبي والتعامل بالسوق السوداء الواقع قبل صدور ونفاذ المرسوم 24 لعام 1986 يعتبر من قبل مخالفة نظام القطع وهو جنحوي الوصف ويجب فيه الادعاء من مكتب القطع