وجوب أن يواجه رأي الأكثرية أسباب المخالفة تعليلاً ورداً عند صدور القرار بالأغلبية، وأن القرائن المادية قد تكفي لإثبات علم الحائز بتهريب البضاعة وقصده الاتجار بها.
عند صدور قرار بالأكثرية فعلى هذه الأكثرية أن تضع موضع البحث ما جاء في المخالفة وإن ترد عليها للتأكيد أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت إليه. إن وجود البضاعة المهربة في قرية صغيرة لا يوجد فيها متاجر وكون البضاعة محصور بيعها بالدولة يدل دلالة واضحة على قصد حائزها بالاتجار بها وعلمه بأنها مهربة