• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن تعويض الإعارة غدا يصرف اعتباراً من تاريخ 1/10/1987 وفق النسب والأسس المحددة بالقرار /1407/

استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن تعويض الإعارة غدا يصرف اعتباراً من تاريخ 1/10/1987 وفق النسب والأسس المحددة بالقرار /1407/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/1987 أما التعويضات المستحقة للمعارين عن الفترة السابقة فتصرف على أساس لراتب الشهري المقطوع يتقاضاه المعار فعلاً

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن تعويض الإعارة غدا يصرف اعتباراً من تاريخ 1/10/1987 وفق النسب والأسس المحددة بالقرار /1407/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/1987 أما التعويضات المستحقة للمعارين عن الفترة السابقة فتصرف على أساس لراتب الشهري المقطوع يتقاضاه المعار فعلاً