إذا كانت الجريمة قائمة على تشويه النفس بقصد التخلص من الواجبات العسكرية، وجب إثبات القصد الخاص استقلالاً وعدم الاكتفاء بالمظهر المادي للفعل، مع تمحيص سلوك المتهم العسكري في الخدمة لاستخلاص الغاية الجنائية.
إن لجناية تشويه النفس بقصد التخلص من الواجبات العسكرية قصداً جرماً خاصاً لابد من بحثه بصوره مستقلة من خلال دراسة السلوك العسكري للمدعى عليه في الخدمة.