• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل تعويضاً عن العطل والراحات الأسبوعية والإجازات السنوية التي حرم منها

إذا حرم العامل أو من في حكمه من العطل والراحات الأسبوعية والإجازات السنوية، استحق بدلًا عنها تعويضًا نقديًا.

نص الاجتهاد

يعطى العمال ومن كان في حكمهم بدل العطل والراحات الأسبوعية والاجازات السنوية التي حرموا من الاستفادة منها .