إذا حرم العامل أو من في حكمه من العطل والراحات الأسبوعية والإجازات السنوية، استحق بدلًا عنها تعويضًا نقديًا.
يعطى العمال ومن كان في حكمهم بدل العطل والراحات الأسبوعية والاجازات السنوية التي حرموا من الاستفادة منها .