إذا وقع التعامل بالنقد الأجنبي قبل نفاذ القانون رقم 24 لعام 1986، فإن الوصف الجرمي والعقوبة يُستمدان من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952 باعتبارها النص الواجب التطبيق زمنياً.
إن المتعامل بالنقد الأجنبي قبل نفاذ أحكام القانون رقم 24 لعام 1986 من الجرائم الجنحية تنطبق عليه العقوبات الواردة في المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952