لا يجوز تأسيس الإدانة في الدعوى الجزائية على اعتراف أولي رجع عنه المتهم لاحقاً في التحقيق أو أمام المحكمة، ما لم تدعمه أدلة أخرى مستقلة ومطمئنة.
ان الاعتراف الأولي الذي يرجع عنه المتهم في التحقيق والمحاكمة لا يكفي للإدانة في القضايا الجزائية