• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاعتراف الأولي الذي يرجع عنه المتهم في التحقيق والمحاكمة لا يكفي للإدانة في القضايا الجزائية

لا يجوز تأسيس الإدانة في الدعوى الجزائية على اعتراف أولي رجع عنه المتهم لاحقاً في التحقيق أو أمام المحكمة، ما لم تدعمه أدلة أخرى مستقلة ومطمئنة.

نص الاجتهاد

ان الاعتراف الأولي الذي يرجع عنه المتهم في التحقيق والمحاكمة لا يكفي للإدانة في القضايا الجزائية