• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب سماع الشاهد قبل ردّه لعدم الإنتاج إذا كانت شهادته محتملة التأثير في الدعوى

لا يملك المحقق أن يرفض سماع شاهدٍ بدعوى عدم الإنتاج قبل أن يقف على مضمون شهادته، إذا كانت الواقعة المراد إثباتها محتملة التأثير في الدعوى.

نص الاجتهاد

«لا يجوز للمحقق أن يرفض سماع شاهد بدعوى عدم الإنتاج قبل الوقوف على مضمون شهادته إذا كانت الواقعة محتملة التأثير في الدعوى.» قرار محكمة النقض – أساس 1609 قرار 1718 تاريخ 6/10/1987.