• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اشتراك القضاة الذين سمعوا المرافعة في إصدار الحكم وإلا كان الحكم باطلاً

إذا تغيّر تشكيل الهيئة القضائية قبل صدور الحكم، وجب أن يكون القضاة الذين سيصدرون الحكم قد سمعوا المرافعة أو أُتيحت لهم مناقشة الخصوم وفق الأصول، وإلا كان الحكم معيباً بالنقض.

نص الاجتهاد

الاصل أن يشترك القضاة الذين سمعوا المرافعة في الحكم اكمال النصاب لأول مرة دون سماع أقوال الطرفين يعرض الحكم للنقض