إذا تغيّر تشكيل الهيئة القضائية قبل صدور الحكم، وجب أن يكون القضاة الذين سيصدرون الحكم قد سمعوا المرافعة أو أُتيحت لهم مناقشة الخصوم وفق الأصول، وإلا كان الحكم معيباً بالنقض.
الاصل أن يشترك القضاة الذين سمعوا المرافعة في الحكم اكمال النصاب لأول مرة دون سماع أقوال الطرفين يعرض الحكم للنقض