الأصل أنه متى خلا إعلان الجلسة أو قرارها من تحديد ساعة البدء، تعيّن على المحكمة انتظار نهاية الدوام الرسمي قبل اتخاذ أثر الغياب في حق الخصوم.
اذا لم تحدد المحكمة الساعة التي ستفتح بها الجلسة وجب انتظار الخصوم حتى نهاية الدوام الرسمي قبل تثبيت غياب من لم يحضر منهم