الخصم الذي يتخلف عن حضور محكمة الدرجة الأولى لا يُقبل منه أن يثير أمام محكمة النقض دفوعاً جديدة لم تُطرح على محكمة الموضوع، لأن ما تركه في موضعه لا يُستدرك في الطعن النقضي.
ان تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى تحرمه من سماع دفوعه لأول مرة أمام محكمة النقض بالاستناد الى القاعدة الفقهية التي تقول من ترك ترك