العبرة في الاختصاص بنوع الجريمة والعقوبة الأشد المقررة لها؛ فإذا كان الفعل معاقباً عليه بعقوبة أشد من عقوبات قانون التهريب خرج من اختصاص الأمن الاقتصادي وانعقد لمحكمة الجنايات.
اذا كان الجرم معاقب عليه بعقوبة أشد من العقوبات المنصوص عنها في قانون التهريب يغدو الاختصاص معقود لمحكمة الجنايات وليس للأمن الاقتصادي. نقل وإحراز المخدر بقصد الاتجار معاقب عليه في قانون المخدرات بعقوبة أشد مما هو منصوص عليه في قانون التهريب. لذلك يغدو النظر في هذه الجريمة من اختصاص محاكم الجنايات ويخرج عن اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي