تسري قوانين الملاحقة بأثر فوري على الإجراءات والملفات غير المفصول فيها نهائياً، ولا تُمسّ الأحكام النهائية بأحكامها الجديدة.
«الأصل في قوانين الملاحقة أنها تسري مباشرة على ما لم يكن قد فصل فيه نهائياً». قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 1864 أساس 2210 تاريخ 12/10/1987.