حجية العقد الظاهر في مواجهة الغير تقوم ما لم يكن هذا الغير عالماً بالصورية وقت تعامله؛ فإذا ثبت العلم بالصورية انصرف أثر العقد الحقيقي إليه.
لئن كان للغير أن يتمسك بالعقد الظاهر نظرا لأنه هو العقد الحقيقي بالنسبة له الذي بنى عليه تعامله الا أنه اذا كان عالما وقت تعامله بالصورية فالعقد الحقيقي هو الذي يسري في حقه شأنه في ذلك شأن المتعاقدين