• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرجوع عن طلب تحليف اليمين الحاسمة إذا اقترن بإقرار صريح بالواقعة لا يمنع اعتبار الامتناع عن حلفها نكولاً

إذا اقترن الرجوع عن طلب اليمين الحاسمة بإقرار الخصم بالواقعة المطلوب التحليف عليها، انتفى وصف الرجوع المجرد، وتعامل المحكمة هذا الإقرار باعتباره اعترافاً تاماً يغني عن اليمين ولا يترتب على عدم الحلف بعده آثار النكول.

نص الاجتهاد

إذا كان الرجوع عن طلب تحليف اليمين الحاسمة قد اقترن باقرار من وجهت إليه اليمين فلا يمكن أن يعتبر رجوعا محضا وإنما هو مقترن باعتراف أو اقرار تام بالواقعة المطلوب التحليف عليها فليس على المحكمة حينئذ إن هي اعتبرت عدم حلف اليمين الحاسمة بعد ذلك نكولا وعملت بآثار النكول