العبرة في استثناء العامل الزراعي من قانون العمل بطبيعة النشاط الذي يعمل فيه العامل؛ فإذا لم يكن العمل في الاستثمار الزراعي وإنما في جهة رسمية أو تعليمية زراعية ذات مهام فنية، فلا ينطبق الاستثناء ويخضع العامل لأحكام قانون العمل.
ان العمال الزراعين الذين استثنوا من احكام قانون العمل هم العمال الذين يعملون في الاستثمار الزراعي مما يجعل العمال الذين يمارسون عملهم في دوائر الزراعة الرسمية والمدارس الزراعية التي ينحصر عملها في الشؤون الفنية للزراعة غير مشمولين بهذا الاستثناء فيستفيدون من احكام قانون العمل .