• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تقرير الحكمين إذا عُيِّنا قبل منح الزوجين مهلة الشهر للمصالحة لأن هذه المهلة من النظام العام

لا يصح تعيين الحكمين في دعوى التفريق قبل انقضاء مهلة الشهر المقررة للمصالحة بين الزوجين، لأن مخالفة هذه المهلة تمس النظام العام وتؤدي إلى بطلان تقرير الحكمين.

نص الاجتهاد

تعيين المحكمين قبل امهال الزوجين المتداعين شهرا للمصالحة يجعل تقرير الحكمين مشوبا بعيب البطلان لان مهلة الشهر للمصالحة من النظام العام ف 3 مادة 112 من قانون الأحوال الشخصية