لا يصح تعيين الحكمين في دعوى التفريق قبل انقضاء مهلة الشهر المقررة للمصالحة بين الزوجين، لأن مخالفة هذه المهلة تمس النظام العام وتؤدي إلى بطلان تقرير الحكمين.
تعيين المحكمين قبل امهال الزوجين المتداعين شهرا للمصالحة يجعل تقرير الحكمين مشوبا بعيب البطلان لان مهلة الشهر للمصالحة من النظام العام ف 3 مادة 112 من قانون الأحوال الشخصية