لا يجوز للحاضنة أن تمثل من تجاوز سن الحضانة في المطالبة بحقوقه، إلا إذا كانت حائزةً على وصاية مؤقتة تخولها ذلك.
استقر الاجتهاد على أن الحاضنة لا يحق لها تمثيل من تجاوز سن الحضانة والادعاء بحقوق المحضون الا بموجب وصاية مؤقتة