يُقاس الغلط والتدليس بمدى تأثيرهما الحقيقي في إرادة المتعاقد وحمله على التعاقد، لا بمجرد معيار الشخص المعتاد المجرد.
العبرة في الغلط والتدليس بتأثيرهما في نفس المتعاقد وليس بمعيار الشخص المعتاد فقط. محكمة النقض – قرار ١٤٤٦ أساس ٢١٦٣ تاريخ ١٣ / ١٠ / ١٩٨٧.