• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها وجوب الإثبات بالكتابة بعد اتفاق الخصوم على البينة الشخصية

متى ارتضى الطرفان الإثبات بالشهادة، امتنع على المحكمة أن تعود إلى مناقشة حجية الدليل الكتابي أو ترفض البينة لهذا السبب، لأن جواز الإثبات بالشهادة في هذه الحالة لا يتصل بالنظام العام، والقاضي يملك تقدير البينات والأخذ بما يطمئن إليه منها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة بعد أن يرتضى الطرفان بالبينة الشخصية أن تعود وتثير مسألة الأدلة الكتابية تأسيسا على أن مبدأ جواز الاثبات بالشهادة من عدمه ليس من متعلقات النظام العام واعتمادا على ما قررته المادة 62 بينات التي منحت القاضي ولاية تقدير البينات وحق الأخذ بالقدر الذي يقتنع به