• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التقاص بين نفقات الولادة والحقوق الزوجية والدين العادي لانتفاء اختصاص القضاء الشرعي بالفصل في الدين المدني

إذا كان أحد طرفي المقاصة ديناً عادياً مدنياً، فلا يختص القضاء الشرعي بالفصل فيه، وبالتالي لا يصح إجراء التقاص بينه وبين نفقات الولادة أو الحقوق الزوجية أمامه.

نص الاجتهاد

لا يجوز التقاص بين نفقات الولادة والحقوق الزوجية وبين الدين العادي لان الدين العادي من اختصاص القضاء المدني ويخرج عن اختصاص القضاء الشرعي