• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى مسؤولية مالك السيارة المسروقة متحققة وقائمة إذ لا يكفي الادعاء المجرد بوقوع السرقة لان المشاركة في عملية التهريب لا يفرض بالضرورة

مجرد التذرع بسرقة السيارة لا ينفي مسؤولية مالكها في المخالفة الجمركية، ولا يشترط لقيام مسؤولية المالك في التهريب أن يكون مرافقاً للمركبة، بل تُقدَّر المسؤولية وفق أحكام قانون الجمارك ووقائع الضبط.

نص الاجتهاد

تبقى مسؤولية مالك السيارة المسروقة متحققة وقائمة إذ لا يكفي الادعاء المجرد بوقوع السرقة لان المشاركة في عملية التهريب لا يفرض بالضرورة ان يكون مالكها مرافقا لها عملا بأحكام المادة 208 وما يليها من قانون الجمارك الجديد