• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب اليمين الحاسمة مع التمسك بوسائل إثبات أخرى لا يعد تنازلاً عنها ويمنع الاستجابة للطلب الاحتياطي

التمسك باليمين الحاسمة مع التمسك بوسائل إثبات أخرى ينفي قصد التنازل عن البينات، فلا يجوز استعمال اليمين الحاسمة احتياطاً أو بدلاً عن وسائل الإثبات الأخرى.

نص الاجتهاد

إن طلب تحليف اليمين الحاسمة مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل اثبات اخرى يعني أن ليس هناك تنازلا عن البينات الاخرى المثارة مما يرتب على محكمة الموضوع الامتناع عن الاستجابة الى طلب التحليف على سبيل الاحتياط