التمسك باليمين الحاسمة مع التمسك بوسائل إثبات أخرى ينفي قصد التنازل عن البينات، فلا يجوز استعمال اليمين الحاسمة احتياطاً أو بدلاً عن وسائل الإثبات الأخرى.
إن طلب تحليف اليمين الحاسمة مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل اثبات اخرى يعني أن ليس هناك تنازلا عن البينات الاخرى المثارة مما يرتب على محكمة الموضوع الامتناع عن الاستجابة الى طلب التحليف على سبيل الاحتياط