تختص الجمعية العمومية القسم الاستشاري في مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات، أو بين المصالح العامة والوزارات، متى كانت المنازعة داخلة في هذا النطاق الاختصاصي.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن الجمعية العمومية القسم الاستشاري في مجلس الدولة هو المختص في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات الغريبة المصالح العامة أو بين المصالح العامة والوزارات