انتفاء الوصف الجرمي عن الفعل المنسوب يوجب منع المحاكمة ووقف التحقيق، لأن الإجراءات الجزائية لا تستمر ما لم يكن الفعل معاقباً عليه قانوناً.
إذا كان الفعل المسند إلى المدعى عليه لا يؤلف جرماً معاقباً عليه قانوناً، وجب منع المحاكمة وعدم الاستمرار بالتحقيق. قرار محكمة