• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع المحاكمة عند عدم قيام جرم معاقب عليه قانوناً

انتفاء الوصف الجرمي عن الفعل المنسوب يوجب منع المحاكمة ووقف التحقيق، لأن الإجراءات الجزائية لا تستمر ما لم يكن الفعل معاقباً عليه قانوناً.

نص الاجتهاد

إذا كان الفعل المسند إلى المدعى عليه لا يؤلف جرماً معاقباً عليه قانوناً، وجب منع المحاكمة وعدم الاستمرار بالتحقيق. قرار محكمة