• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري الأنظمة التي تصدرها الدولة على مستخدميها متى كانت أنفع للعامل من أحكام قانون العمل

إذا كانت الأنظمة الصادرة عن الدولة بشأن مستخدميها أو أنظمة المؤسسات أشمل أو أنفع من أحكام قانون العمل، وجب تطبيقها لصالح العامل، وإلا طُبّق قانون العمل.

نص الاجتهاد

الأنظمة التي تصدرها الدولة بالنسبة لمستخدميها بحكم أنظمة المؤسسات المنوه عنها في قانون العمل. المناقشة: إن الأنظمة التي تصدرها الدولة بالنسبة لمستخدميها بحكم أنظمة المؤسسات الأخرى يستفيد العامل من أحكامها أو من أحكام قانون العمل إذا كانت أنفع وأفيد له وفاقاً لأحكام المادتين (93) و(164) من القانون المذكور.