امتناع اشتراك القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه في هيئة المحكمة الناظرة للطعن به، إلا إذا ورد نصٌّ قانوني صريح يجيز ذلك، وإلا وقع بطلانٌ في الإجراءات.
لا يجوز لقاضي الدرجة الاولى أن يشارك في تشكيل هيئة الحكم المرفوع اليها الطعن بحكم أصدره ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك ويترتب على عدم التقيد بمبادئ التقاضي على درجات بطلان الاجراءات عملا بأحكام المادة 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية