• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تمكين الجد لأب والجدة لأم من رؤية الصغير دورياً أسوة بالأبوين

يُعامل الجد لأب والجدة لأم في حقّ رؤية الصغير معاملة الأبوين من حيث تمكينهما من الزيارة الدورية متى كان ذلك موافقاً للعرف والمنطق السليم.

نص الاجتهاد

يقضي العرف والمنطق السليم أن يعامل الجد لأب أو الجدة لأم كالأم والأب في تمكين كل منهما من رؤية الصغير دوريا