يُعامل الجد لأب والجدة لأم في حقّ رؤية الصغير معاملة الأبوين من حيث تمكينهما من الزيارة الدورية متى كان ذلك موافقاً للعرف والمنطق السليم.
يقضي العرف والمنطق السليم أن يعامل الجد لأب أو الجدة لأم كالأم والأب في تمكين كل منهما من رؤية الصغير دوريا