إذا كان تنظيم رؤية الصغير بين الوالدين قد يتم بوثيقة، فإن ذلك لا يمنع سائر ذوي المصلحة من الأقربين من اللجوء إلى القضاء للمطالبة برؤية الصغير، ولا يجوز فهم النصوص المنظمة للرؤية على أنها تقصر هذا الحق على الوالدين حصراً.
لئن كانت إراءة الصغير تتم بالنسبة للوالدين بوثيقة فإنه لا يمنع ذلك من الرجوع إلى الأصل وهو قضاء الخصومة المفتوح لكل ذي مصلحة سواء للوالدين أو الأقربين, كما أن نص الفقرة 5 من المادة 148 أحوال لا تعني إطلاقا حرمان غير الوالدين من حق رؤية الصغير