عند صدور الحكم بالأكثرية، يجب عرض رأي القاضي المخالف ومناقشته والرد عليه، بما يكشف أن ترجيح رأي الأكثرية كان قائماً على أساس صحيح ومسوغ قانوني.
إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليها للتأكد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وإنها محقه فيما ذهبت إليه.