التعامل بالنقد الأجنبي قبل نفاذ التنظيم اللاحق يُكيَّف كجنحة ضمن نطاق قانون تنظيم القطع، ولا يُكتفى في إثباتها بالاعتراف الأولي بل يلزم دليل جازم يقيني، مع تسبيب واضح لأسس تقدير الضرر.
إذا كان التعامل بالنقد الأجنبي قبل نفاذ المرجع 24 لعام 1986 اعتبر من الجرائم الجنحية التي يطبق عليها القانون رقم 208 لعام 1952 لجهة انتقال الأموال والقيم بين سورية والخارج وتنظيم مكتب القطع. وشرط ادعاء من مكتب القطع.يجب بيان الأسس المعتمدة في تقدير الأضرار. يجب أن تبنى الأدلة على الجزم واليقين ولا يكفي الاعتراف الأولي في القضايا الجنائية.