لا يجوز قانوناً اعتبار مخالفة عدم إتمام معاملة جمركية هي ذاتها عدم تسديد التعهد بانتهاء الإقامة خارج القطر، بل يجب إسناد كل فعل إلى حكمه وأصوله القانونية المستقلة.
يجب التمييز بين مخالفة عدم اتمام معاملة جمركية وبين عدم تسديد التعهد بانتهاء الاقامة خارج القطر على اعتبار ان لكل فعل من الأفعال المذكورة أصول في تطبيقه القانوني والحكم بموجبه