• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا طلب الدفاع عن المتهم دعوة شهود في معرض الرد على التهمة الموجهة اليه ولم تستجب المحكمة لهذا الطلب فان ذلك يشكل اخلالا بحق الدفاع وسلامة

عدم تمكين الدفاع من استدعاء شهوده عند طلبهم في معرض مناقشة التهمة يُشكّل إخلالاً جوهرياً بحق الدفاع وبضمانات المحاكمة السليمة، ويُعرّض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

اذا طلب الدفاع عن المتهم دعوة شهود في معرض الرد على التهمة الموجهة اليه ولم تستجب المحكمة لهذا الطلب فان ذلك يشكل اخلالا بحق الدفاع وسلامة الإجراءات ويعرض الحكم للنقض