إذا استعمل مسؤولو الجمعية التعاونية السكنية موقعهم لإهمال الأنظمة النافذة وتقديم مصالحهم الخاصة في تأمين المساكن لهم أو لذويهم، فإن فعلهم يدخل في نطاق الفقرة (أ) من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية.
ان تقصير المسؤولين في الجمعية التعاونية السكنية واهمالهم في تطبيق الانظمة التعاونية ووضعهم ومصالحهم الخاصة فوق كل اعتبار وتأمين المساكن لهم ولمن يهمهم من الأعضاء وعدم تقيدهم بنظام التعاون السكني رقم 358 لعام 1985 ينطبق على نص الفقرة آ من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية